القاضي النعمان المغربي
181
دعائم الإسلام
( 9 ) كتاب الضحايا والعقائق فصل ( 1 ) ذكر الضحايا ( 656 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) خطب يوم النحر فقال : أيها الناس من كان عنده سعة فليعظم شعائر الله ، ومن لم تكن عنده سعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ( 1 ) . ( 657 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الأضحية ( 2 ) ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، قيل : فهل يجب ذلك على سائر العيال ؟ قال : إلا على من شاء أن يفعل ( 3 ) . ( 658 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه خطب الناس يوم النحر فقال : أيها الناس هذا يوم الثج والعج . فالثج ما تهريقون فيه من الدماء ، فمن صدقت نيته كانت أول قطرة منه كفارة لكل ذنب . والعج الدعاء ، فعجوا إلى الله . فوالذي نفس محمد بيده ألا ينصرف من هذا الموقف أحد إلا وقد غفر له . إلا صاحب كبيرة من الكبائر مصر عليها ، لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها . ( 659 ) وعنه ( صلع ) أنه دخل على فاطمة ( ع ) في يوم الأضحى
--> ( 1 ) 2 / 286 . ( 2 ) حش ى - ( قال ) الأصمعي الأضحا جمع أضحاة وهي الشاة التي يضحى بها ، وبها سمى يوم الأضحى ، وكذلك يجوز تأنيثه ، فيقال : دنت الأضحى ، ع - الأضحا . ( 3 ) حش ى - من مختصر المصنف ، ولا يضحى الوصي عن اليتيم من مال اليتيم .